مناسبة تكون في اليوم السابع من ولادة المولود

مناسبة تكون في اليوم السابع من ولادة المولود،يبحث الكثير من الناس عن المناسبة التي تكون في اليوم السابع للمولود ، جواب هذا اللغز هو العقيقة ، وتعريف الحقيقة هي ما يذبح من الانعام في اليوم السابع للمولد ، وهي سنة عن الرسول صل الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم ، ومن أفضل أنواع العقيقة هي الشاتان متقاربتان شبهاً وسناً ، ويذبح عن البنت شاة ، وفي السابع بعد الولادة يكون الذبح اذا تيسر ، أو في اليوم الرابع عشر وهكذا ، وشرعت الحقيقة لحمد الله تعالى على نعمة الولد ، وتزرع قيمة التكافل الاجتماعي بين المسلمين ، ويجب ان تتوفر في العقيقة نفس شروط الاضحية كما قال جمهور الفقهاء

هل يجوز شراء لحم العقيقة بدلا من الذبح؟

هل يجوز شراء لحم العقيقة بدلا من الذبح؟
هل يجوز شراء لحم العقيقة بدلا من الذبح؟
هل يجوز شراء لحم العقيقة بدلا من الذبح؟
هل يجوز شراء لحم العقيقة بدلا من الذبح؟

إن العقيقة هي ما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام شكرًا لله تعالى وسُنة ، ويسأل بعض الأشخاص حول حكم شراء لحم العقيقة بدلاً من الذبح ، والجواب على هذا السؤال حسب بعض العلماء ، انه يجب في العقيقة ان يكون هناك ذبح او إراقة دم للمولود، وشراء اللحمة وتوزيعها كنوع من الشكر على نعمة الله عليه فأنه يجوز ذلك ولكن لا تكون في هذه الحالة عقيقة ، ويستحب ان تكون العقيقة في اليوم السابع للمولد ، وحول سؤال هل يجوز الجمع في العقيقة لأكثر من ولد ، فانه يجوز ذلك والبقرة الواحدة تكفي لـ 7 اشخاص .

   الحد الأقصى لإقامة العقيقة للمولود

   الحد الأقصى لإقامة العقيقة للمولود
   الحد الأقصى لإقامة العقيقة للمولود
   الحد الأقصى لإقامة العقيقة للمولود
   الحد الأقصى لإقامة العقيقة للمولود

كما ذكرنا ان ذبح العقيقة يستحب ان يكون في اليوم السابع من المولد مع عدم حساب يوم الولادة ، وفي حالة الذبح قبل اليوم السابع فأنه يجوز ذلك ، ولكنه خلاف السُنة. ومن لم يتيسر له ذبح العقيقة في اليوم السابع، فيجوز له ذبحها متى ما أمكن ذلك، ويستحب أن يحرص على ذبحها في اليوم السابع، أو الرابع عشر، أو الواحد والعشرين إذا تيسر ذلك، وإلا فليذْبح متى أمكنه ولو بعد سنين، لقوله- صلى الله عليه وسلم-: (كل غلام مرتهن بعقيقته)، ولأن العقيقة لم تحدد بوقت وجوبًا، والعقيقة عند بعض الفقهاء بعد السابع من الولادة قضاءٌ فائت، والقضاء لا يختص بزمن محدد.

Scroll to Top