ما هو قانون التركيبة السكانية الكويتي الجديد وما هي مواد قانون التركيبة السكانية، اعتمد مجلس الأمة قانون التركيبة السكانية الكويتي في جلسته المنعقدة خلال اليوم العشرين من الشهر الماضي، حيث ان هذا القنون يهدف الي تحسين الحياة بالكويت بشكل عام، وذلك من خلال تحسين نسب العمالة في الدولة، وهو نظام يهدف إلى تحديد نسبة العمالة الوافدة إلى دولة الكويت مقارنة بعدد الكويتيين.
قانون التركيبة السكانية الكويتي
قرر مجلس الأمة الكويتي، بالإجماع، الموافقة على قانون التركيبة السكانية الجديد يوم الثلاثاء 3 ربيع الأول 1446 هـ الموافق 20 أكتوبر 2025 م. وللحفاظ على عدد الوافدين في حدود نسبة مئوية معينة من عدد المواطنين، يحتوي هذا القانون على إحدى عشرة مادة على النحو التالي.
مقالات قانون التركيبة السكانية
يحتوي قانون التركيبة السكانية الجديد على إحدى عشرة مادة، تنص المادة الأولى منها على مصطلحات وتعريفات القانون، بينما تنص المادة الأخرى على تنفيذ مجلس الوزراء لهذا القانون، وفيما يلي جميع مواد هذا القانون.
المادة 1
نصت المادة الأولى من قانون التركيبة السكانية على أن كلمات “الوزير المختص” و “الوزير المختص” و “العمالة الوافدة” تعني أينما وردت
- الوزير المختص الوزير المعين من قبل مجلس الوزراء لتنفيذ أحكام قانون التركيب السكاني.
- الوزن النسبي تعني هذه الكلمة الحد الأقصى لعدد العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات بنسبة ونسبة لعدد المواطنين، والتي يحددها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص.
- العمالة الوافدة وتشمل هذه الكلمة جميع العمالة التي يتم إحضارها من مختلف الجنسيات إلى دولة الكويت.
المادة 2
نصت المادة الثانية من قانون التنظيم السكاني على أن هذا القانون يسري على العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات المسموح لها بدخول دولة الكويت، باستثناء الفئات المذكورة في المادة الخامسة من هذا القانون.
المادة 3
تنص هذه المادة على أن يحدد مجلس الوزراء بقرار منه خلال ستة أشهر من تاريخ هذا القانون الحد الأقصى لعدد العمالة الوافدة في الدولة بناءً على اقتراح الوزير المختص بما يحافظ على الوزن النسبي للوافدين. العمالة المذكورة في مجموعها الإجمالي إلى عدد المواطنين والوزن النسبي لكل جنسية من العمالة الوافدة على حدة.
وبمجرد تحديد السقف يصدر مجلس الوزراء قرارا بشأن الأعداد التي يتم جلبها من الخارج لسد احتياجات الدولة خلال العام التالي لصدور القرار من حيث المؤهلات الأكاديمية والخبرة والاختصاصات. المهن والحرف والوظائف المختلفة، مع وضع آلية للاختبار في كل تخصص، ويصدر مجلس الوزراء قرارات سنوية مماثلة يتم تنفيذها اعتبارًا من الأول من أبريل بعد انقضاء عام واحد من تاريخ نفاذ القانون. القرار السابق.
تنشر جميع القرارات الصادرة بموجب أحكام هذه المادة في الجريدة الرسمية، مع تقارير سنوية لمجلس الأمة في هذا الشأن، وتنفيذ هذه القرارات خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية.
المادة 4
نصت هذه المادة على جميع الضوابط التي يجب مراعاتها عند تطبيق المادة السابقة، وهي المعايير التالية
- عدد العمالة الوافدة المقيمين في تاريخ صدور هذه القرارات.
- خطة التنمية الوطنية الشاملة والجداول الزمنية التي تتضمنها واحتياجاتها من العمالة الوافدة والبرامج المنظمة للمؤهلات المهنية الواردة في هذه الخطة.
- السياسات والخطط المختلفة المتعلقة بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.
- مخرجات وبرامج الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
- مدى استيعاب وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة في النظام الصحي بالدولة للعاملين من الخارج.
المادة 5
تنص المادة الخامسة على استثناء الفئات التالية من تحديد أعداد العمالة الوافدة التي تنتمي إليها
- مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
- أعضاء السلك القضائي من القضاء والنيابة العامة.
- رؤساء وأعضاء البعثات السياسية الموفدون لدى دولة الكويت وأسرهم والعاملون في هذه البعثات بشرط المعاملة بالمثل.
- – المهمات العسكرية للدول التي تبرم معها الكويت اتفاقيات أمنية، والعمالة المساعدة لهذه المهمات.
- مشغلي الرحلات الجوية هم طيارون ومساعدوهم وطاقم الطائرة.
- العمالة التي يتم جلبها من الخارج من قبل الشركات الأجنبية التي تنفذ أو تشارك في تنفيذ مشاريع البنية التحتية أو غيرها من مشاريع التنمية الاقتصادية، حتى يتم تسليمها بشكل نهائي إلى السلطة العامة المختصة.
- عمال محليون.
- أزواج الكويتيين وأبنائهم.
- الوظائف والمهن الطبية والتعليمية.
- أي فئة أخرى يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص.
المادة 6
نصت المادة السادسة على أن يقوم مجلس الوزراء بتصحيح أوضاع العمالة الوافدة التي تتجاوز احتياجات سوق العمل من حيث المؤهلات والتخصصات والمهن والحرف والأعمال المختلفة في القطاعات الثلاثة الحكومية والأهلية والنفطية، وذلك في حدود خمسة. سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون بقرارات صادرة عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. لا يجوز الحصول على تصريح إقامة أو تجديد تصريح إقامة لأجنبي من هذه الفئات إلا وفق الشروط، القواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 7
نصت المادة السابعة على أن على الحكومة توفير وتعزيز مراكز التأهيل والتدريب بحيث يشمل التوطين – بالإضافة إلى الوظائف العامة – مختلف المهن والحرف والأعمال في القطاع الخاص، وتضع الحكومة الحوافز المناسبة لجذب الشباب الكويتي إلى هذه الوظائف. .
المادة 8
نصت المادة الثامنة من هذا القانون على عدم جواز ما يأتي
- تحويل العمالة المنزلية إلى عمل وفق قانون العمل في القطاع الخاص أو قانون العمل في القطاع النفطي.
- تحويل سمات الزيارة إلى سكن للعمل.
- تحويل سمات الزائر للانضمام الى عائلة.
- تجديد إقامة العامل المستقدم بموجب عقود حكومية بعد انتهاء المشروع الحكومي، عندما لا تكون هناك حاجة إليه في مشروع حكومي آخر.
المادة 9
كما نصت المادة التاسعة على أن كل من اتخذ قراراً في شأن من شؤون العمالة الوافدة أو ساعد في اتخاذه أو تنفيذه يعاقب على خلاف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات و غرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان المحكوم عليه موظفاً فصلته المحكمة من وظيفته، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
المادة 10
تقضي المادة 10 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير المختص خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، ولحين صدور هذه اللوائح والقرارات واللوائح المعمول بها قبل إصدارها. من هذا القانون نافذة المفعول.
المادة 11
ونصت هذه المادة على أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.