ما هو الفرق بين حمل السلاح واقتناء السلاح

ما هو الفرق بين حمل السلاح واقتناء السلاح، امتلاك سلاح هو الحصول على ترخيص لاقتناء وشراء سلاح، بينما حمل السلاح هو ترخيص يُسمح بموجبه بحمل سلاح مرخص به، حيث ان السلاح يعتبر من الامور التي ليس ان السهل ان يتم امتلاكلها في العديد من الدول، حيث ان السلاح في بعض الدول قد ثم حظر استخدامه وذلك بسبب انه يشكل خطر امنياً كبيراً.

منظومة الأسلحة والذخائر في المملكة

منظومة الأسلحة والذخائر في المملكة
منظومة الأسلحة والذخائر في المملكة

الفرق بين حمل السلاح واقتناء السلاح | المرسال

الموضوع الثاني

الموضوع الثاني
الموضوع الثاني

يُسمح بحمل واستخدام الأسلحة العسكرية والفردية الحكومية وذخائرها وفقًا للأنظمة والأوامر المتعلقة بحملها واستخدامها

1- الأفراد العسكريون العاملون في الحرس الوطني، وزارة الدفاع والطيران، وزارة الداخلية، المخابرات العامة، رئاسة أمن الدولة.

2- موظفو الحكومة المدنية الذين ينص نظام الجهة التي ينتمون إليها على أنهم قد يحملون أسلحة حكومية.

المادة 4

المادة 4
المادة 4

يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة ما يلي

أ- صنع أو استيراد أو حيازة أو تداول أو اقتناء أو إصلاح الأسلحة أو الذخائر أو المؤن أو قطع الغيار العسكرية.

ب- صنع الأسلحة النارية الفردية وملحقاتها وقطع غيارها وذخائرها أو إجراء أي تعديل عليها.

ج- استيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد وقطع غيارها وذخائرها وبيعها وشرائها وحملها وحيازتها دون ترخيص من الوزير.

د- صنع أسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها وذخائرها ولوازمها أو استيراد أي منها دون ترخيص من الوزير.

(هـ) إحضار الأسلحة والذخائر وقطع غيارها ولوازمها وأخذها دون إذن من الوزير.

و- استيراد أسلحة غير المنصوص عليها في هذا النظام وإحضارها دون إذن الوزير.

مادة 18

مادة 18
مادة 18

تلغى رخصة حمل السلاح أو امتلاكه في الحالات الآتية

أ- إذا تقرر مصادرة السلاح وذخائره.

ب – إذا فقد المرخص له أحد شروط منح الترخيص.

ج- إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.

د- المقيم المرخص له إذا تقرر مغادرة المملكة نهائياً. السلاح وذخيرته، إذا كان الإلغاء وفقًا للفقرات (ب، ج، د) من هذه المادة، يتم التصرف فيهما من قبل مالك السلاح أو ورثة المتوفى أو من ينوب عنهم قانونًا أو ولي الأمر. القصر في ضوء ما تحدده اللائحة.

مادة 31

مادة 31
مادة 31

أ- يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة إحضار وحمل وحيازة الأسلحة الفردية المعتادة وذخائرها بعد الحصول على ترخيص أو الحصول على هذه الأسلحة من المحلات المرخص لها بالبيع داخل المملكة بشرط تبادل.

ب- يصدر الترخيص المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة من السلطة المختصة بناء على طلب وزارة الخارجية.

ج- لا يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي نقل ملكية السلاح المرخص به إلا لعضو من نفس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المعتمد لدى المملكة. في غير هذه الحالة، يجب إثبات أن السلاح غادر المملكة في نهاية إقامة المرخص له في المملكة أو عند انتهاء الصفة الدبلوماسية أو القنصلية له، ما لم يكن مصدر الحصول عليها من الداخل في في ضوء ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فيجوز التصرف فيها وفق أحكام هذا النظام ولوائحه.

مادة 34

مادة 34
مادة 34

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثين سنة وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال كل من ثبت ارتكابه لأي مما يلي

أ- تهريب أسلحة عسكرية أو فردية أو أجزائها أو ذخائرها إلى المملكة بقصد تعكير صفو الأمن الداخلي.

ب- استخدام الأسلحة العسكرية أو الفردية أو ذخائرها أو أجزائها أو تصنيعها أو تجميعها أو بيعها أو شرائها أو حيازتها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.

المادة 35

المادة 35
المادة 35

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرين سنة وبغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت ارتكابه لأي مما يلي

أ- تهريب الأسلحة الحربية أو أجزائها أو ذخائرها إلى المملكة بغرض تهريبها.

ب- صنع أسلحة أو ذخائر أو قطع غيار عسكرية بقصد الاتجار بها.

المادة 36

المادة 36
المادة 36

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال، أو بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال كل من ثبت حمله سلاحًا عسكريًا أو ذخائره. إحدى هاتين العقوبتين.

مادة 37

مادة 37
مادة 37

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على واحدة كل من ثبت أنه صنع أسلحة فردية أو أجزائها أو ذخيرتها أو ثبت تهريبها إلى المملكة بقصد الاتجار. مائة ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 38

مادة 38
مادة 38

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت ارتكابه لأي مما يلي

أ- تهريب أسلحة الصيد أو أجزائها أو ذخائرها إلى المملكة بغرض تهريبها.

ب- تهريب الأسلحة النارية الفردية أو أجزائها أو ذخائرها إلى المملكة للاستخدام الشخصي.

ج- صنع أسلحة الصيد أو قطع غيارها.

د- تعديل آلية أسلحة الصيد أو أسلحة التمرين أو الأسلحة الأثرية بهدف جعلها أسلحة أكثر خطورة.

مادة 42

مادة 42
مادة 42

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت علمه بمعلومات عن تهريب أسلحة دون ترخيص أو عمليات تهريب دون إخطار الجهات المختصة.

Scroll to Top